أحمد بن عبد الرزاق الدويش
150
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله » ( 1 ) وإذا اشترى إنسان سلعة من مخزن أو دكان مثلا وعدها عليه صاحبها بأعيانها ، فلا يجوز للمشتري أن يبيعها في محلها بمجرد عد أعيانها ، ولا يعتبر ذلك قبضا ، بل لا بد لجواز بيع المشتري لها من حوزه إياها إلى محل آخر ؛ لما رواه أحمد رحمه الله عن حكيم بن حزام أنه قال : « قلت : يا رسول الله : إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم ؟ قال : إذا اشريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه » ( 2 ) ولما رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن ثابت « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم » ( 3 ) ولما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم « إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه » ( 4 )
--> ( 1 ) أحمد 2 / 361 ، 417 ، والبخاري في ( الصحيح ) 3 / 82 ، وفي ( التاريخ الكبير ) 1 / 371 برقم ( 1181 ) ، وابن ماجة 2 / 806 برقم ( 2411 ) ببعضه ، والبيهقي 5 / 354 ، والبغوي 8 / 202 برقم ( 2146 ) . ( 2 ) أحمد 3 / 402 ، والنسائي 7 / 286 برقم ( 4601 ) ، والدارقطني 3 / 9 ، وعبد الرزاق 8 / 39 برقم ( 14214 ) ، والطبراني 3 / 196 برقم ( 3107 ، 3108 ) ، وابن حبان 11 / 358 برقم ( 4983 ) ، وابن الجارود 2 / 182 - 183 برقم ( 602 ) ، والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) 4 / 41 ، والطيالسي ص 187 برقم ( 1318 ) ، والبيهقي 5 / 313 . ( 3 ) أحمد 5 / 191 ، وأبو داود 3 / 765 برقم ( 3499 ) ، والدارقطني 3 / 12 ، 13 ، وابن حبان 11 / 360 برقم ( 4984 ) ، والحاكم 2 / 40 ، والطبراني 5 / 113 ، 114 برقم ( 4781 - 4783 ) ، والبيهقي 5 / 314 . ( 4 ) أحمد 3 / 327 ، 392 ، ومسلم 3 / 1162 برقم ( 1529 ) ، وابن حبان 11 / 353 برقم ( 4978 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 38 ، والبيهقي 5 / 312 .